إن حماية الدستور تتطلب
وجود آليات و وسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، و التي تهدف إلى
حماية الدستور من أي اعتداء و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من القواعد موضع التطبيق
و منع صدور نصوص قانونية مخالفة له. إن آلية الرقابة الدستورية قد تكون في شكل رقابة
دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستوريةصدوره.و محكمة متخصصة، و تعطي الحق للأفراد رفع
دعوى عدم دستورية نص قانوني معين،و قد تكون في شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هذه
المهمة إلى مجلس دستوري أو لهيئة سياسية، و هنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم
دستورية قانون ما . إن هذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة على صدور النص القانوني
و قد تكون لاحقة أي بعد صدوره.
إن الشيء المميز في الرقابة الدستورية السياسية هي أنها لا تقوم و لا تحرك إلا
باستعمال الإخطار ، هذا الأخير يقوم به هيئات خاصة و محددة دستوريا، فدائرة الإخطار
تتسع في دول و تضيق في دول أخرى ، فالاتساع يؤدي إلى تفعيل الرقابة الدستورية و هذا
مشروط بقيام الهيئات المخطرة بالإخطار، أما ضيق و حصر الإخطار في جهات محددة ينقص من
فعالية الرقابة ولذلك فإن الفرق بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية، في أن الأولى
سابقة على صدور القانون، أما الثانية فإنها تفترض صدور ذلك القانون غير الدستوري لكي
تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة، وبالتالي فإن الرقابة القضائية تعطي القاضي الحق
في التحقق من تطابق القانون الصادر عن البرلمان مع أحكام الدستور. وتعد فرنسا المثال
البارز للرقابة السياسية، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي مهد نشأة
الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
وكان القضاء المصري، فى
إطار أحكام مجلس الدولة، قد تصدى لهذه المسألة منذ خمسينيات القرن الماضي، فى أحكام
شهيرة أصدرها المجلس فى ظل رئاسة السنهوري باشا، بأن لمجلس الدولة، ودون حاجة إلى نصوص
خاصة فى الدستور، الحق فى الامتناع ـ وليس إلغاء ـ عن تطبيق نصوص القوانين التي تتعارض
مع الدستور أو المبادئ الدستورية العليا لحماية الحقوق والحرية. وذلك بصرف النظر عما
إذا كانت هناك نصوص صريحة فى الدستور لمنح القضاء حق الرقابة الدستورية على القوانين
أم لا. فالتحقق من دستورية القوانين وعدم مخالفتها للمبادئ الأساسية للحقوق والحريات
هو حق أصيل للمواطن بالالتجاء إلى القضاء، ولا يملك أحد، بتشريع أو استفتاء، أن يحرم
المواطن وبالتالي القضاء من القيام به، وإلا كان ذلك اعتداء على السلطة القضائية نفسها
وعلى مفهوم دولة القانون، كما على حقوق المواطن فى ألا يخضع لقانون غير دستوري.
وفى هذا العصر الذي أصبحت
الحقوق والحريات الأساسية للأفراد حقوقاً معترفاً بها فى الإطار العالمي، وصدرت بها
معاهدات وإعلانات لهذه المبادئ، فقد أصبحت بالتالي جزءاً من التراث الإنساني لا تستطيع
دولة معاصرة أن تتجاهلها. وفى حالة مصر فإن تصديقها على المعاهدات والإعلانات المتضمنة
حقوقاً وحريات للأفراد فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وغيرها، يعتبر فى حكم المبادئ الدستورية التي لا يجوز الخروج عليها، وعلى المحاكم أن
تراعى ذلك فى أحكامها.
وفى سياق محاولات التنصل
من ضرورة التزام القوانين باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ظهرت دعوات لقصر
مراقبة دستورية القوانين على الرقابة المسبقة لإصدار القوانين. وذلك بأن يعهد إلى المحكمة
الدستورية العليا، وقبل إصدار القانون، النظر فى مدى دستوريته. ومتى جاءت موافقة المحكمة
الدستورية، صدر القانون بعد إجازته، وبذلك يتحصن هذا القانون ـ فى نظر أصحاب هذه الفكرة
ـ ضد إمكانية الطعن فيه بعد ذلك بعدم الدستورية. ويأخذ الدستور الفرنسي بشيء من قبيل
ذلك. والحقيقة أن مثل هذا الإجراء موجود حالياً بشكل جزئي بصدد مشروعات القوانين التي
تقترحها الحكومة. فعندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، فإنه يعرض على إدارة
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة
الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضاً. ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات
القوانين التي تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة.
وعلى أي الأحوال فإن هذه
الرقابة المسبقة، وإن كانت مفيدة، فإنها لا تغنى عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة
والاعتراف بحق الأفراد فى رفع دعاوى أمام القضاء إذا وجدوا فى نصوص القانون ما يتعارض
مع المبادئ الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية.
لذلك وفق دستور مصر الجديد لا يوجد رقابة سابقة علي دستورية القوانين حيث ألغيت
من دستور 2012 الإخواني لان الفقه الدستوري الجديد يميل إلي الرقابة اللاحقة لان عوار
النص يظهر عند تطبيقه أما مسائل المصاريف الاقتصادية التي تصرف علي الانتخابات لاتعطي
أهمية للمشرع والفقه الدستوري عند حماية الحقوق والحريات لأنها تعلوا فوق أي اعتبار
فقد انتهت تماما الرقابة السابقة في العام وأخرها فرنسا عام 2008 لأنها ثبتت فشلها
تماما ويلاحظ أن الدستور هنا أوجب على السلطة التشريعية إعمال مقتضى ما قررته المحكمة
الدستورية عند رقابتها لهذه المشاريع الأربعة، فالدستور أوجب على السلطة التشريعية
تعديل النصوص بما يتفق مع ما قررته المحكمة، ومن ثم يحق للسلطة التشريعية بمجرد إجراء
هذه التعديلات رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره.
ومن الجدير ذكره هنا أن الرقابة الدستورية السابقة قد تكون وجوبيه وذلك عندما
يوجب المشرع عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة الدستورية قبل
إصدار القوانين كشرط لصحة إصدارها، وهو المنهج الذي تبناه المشرع الدستوري المصري منذ
2005 وحتى الآن بالنسبة لبعض القوانين، وأيضًا الدستور الفرنسي يتبنى الرقابة الدستورية
السابقة وجوبًا تجاه بعض مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهي مشاريع القوانين المسماة
في القانون الدستوري “بالقوانين المكملة للدستور”.
وقد تكون الرقابة الدستورية
السابقة اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أن “يجيز” الدستور للبرلمان أو للحاكم ملكًا
كان أو رئيسًا أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى
مطابقته للدستور، فالإحالة هنا اختيارية وليست إجبارية، وهذا المبدأ معمول به أيضًا
في فرنسا وفي بعض الدول العربية، ولم يتبنه المشرع المصري منذ نشأة الرقابة على دستورية
القوانين وحتى الآن.
أي أن الدستور لم يطالب السلطة التشريعية بعرض هذه التعديلات على المحكمة الدستورية
مرة أخرى، وإن كان الأفق – في تقديري ودرءًا لإثارة بعض نقاط الاختلاف في هذا الصدد
مستقبلاً – أن يضاف نص ضمن مشاريع هذه القوانين ذاتها، يلزم السلطة التشريعية بعرض
التعديلات التي تمت مرة أخرى على المحكمة الدستورية، لتتأكد المحكمة من التزام السلطة
التشريعية بإجراء هذه التعديلات بصورة مطابقة لما ارتأته المحكمة، مع إلزام المحكمة
بالرد على ذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إرسالها إليها. الشرعية الدستورية
هي الضمان الأعلى لسيادة القانون علي سلطات الدولة ، فيها تتأكد سيادة القانون عليها
. فبالشرعية الدستورية يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالها في إطار المشروعية .
ويدعم القضاء مبدأ الشرعية الدستورية خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية
محورا لكل سلطة ، ورادعا ضد العدوان . وتعكس الشرعية الدستورية النظام السياسي للدولة
. وهو في الدولة القانونية ترتبط كل الارتباط بالنظام الديمقراطي وبسيادة القانون
. ويدعم ذلك كله قضاء دستوري يحمي الشرعية الدستورية فيدعم بذلك سيادة القانون
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق