نحن ألا ساحة ثقافية تستمتع بالمناقشات العلمية الجادة
نص العهد النبوي لنصارى نجران ملزم للمسلمين في كلّ مكان وزمان
بقلم/ محمد السماكأمين عام اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي
عن رابطة أدباء الشام
نصّ العهد النبوي لنصارى نجران
ملزم للمسلمين في كلّ مكان وزمان
في قراءة متأنية لنص العهد النبوي لنصارى نجران استوقفني امران شكليان. الامر الاول هو ان العهد لم يكن لنصارى نجران حصراً. انما للمسيحيين عموما. والامر الثاني هو ان الالتزام الاسلامي بنص العهد لم يكن محددا بمسلمي الفترة الزمنية التي صدر فيها، ولكنه نص ملزم لكل المسلمين في كل زمان ومكان وحتى قيام الساعة.
يؤكد الامر الاول ما ورد في مقدمة العهد حيث يقول "هذا كتاب امان من الله ورسوله، اللذين اوتوا الكتاب من النصارى، من كان منهم على دين نجران، وان على شيء من نحل النصرانية، كتبه لهم محمد بن عبدالله، رسول الله الى الناس كافة؛ ذمة لهم من الله ورسوله".
ويؤكد الامر الثاني قوله "انه عهد عهده الى المسلمين من بعده. عليهم ان يعوه ويعرفوه ويؤمنوا به ويحفظوه لهم، ليس لاحد من الولاة، ولا لذي شيعة من السلطان وغيره نقضه، ولا تعديه الى غيره، ولا حمل مؤونة من المؤمنين، سوى الشروط المشروطة في هذا الكتاب. فمن حفظه ورعاه ووفى بما فيه، فهو على العهد المستقيم والوفاء بذمة رسول الله. ومن نكثه وخالفه الى غيره وبدله فعليه وزره؛ وقد خان امان الله، ونكث عهده وعصاه، وخالف رسوله، وهو عند الله من الكاذبين".
في ضوء العهد النبوي الى المسلميين عامة، وفي ضوء الالزام النبوي بنص العهد للمسلمين عامة، وفي ضوء اعتبار من يخالفه او ينكثه او يبدله عاصياً لله ولرسوله، من المهم التوقف اولا امام بنود العهد، ومن ثم مقارنتها بواقع العلاقات الاسلامية – المسيحية وبدور المرجعيات الدينية الاسلامية في التعامل مع هذا الواقع.
ينص العهد في ما ينص عليه(1):
أولا، "ان احمي جانبهم – اي النصارى – وأذبّ عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح، حيث كانوا من جبل او واد او مغار او عمران او سهل او رمل".
ثانيا، "ان احرس دينهم وملتهم اين كانوا؛ من بر او بحر، شرقا وغرباً، بما احفظ به نفسي وخاصتي، واهل الاسلام من ملتي".
ثالثا، "ان ادخلهم في ذمتي وميثاقي واماني، من كل اذى ومكروه او مؤونة او تبعة. وان اكون من ورائهم، ذابا عنهم كل عدو يريدني واياهم بسوء، بنفسي واعواني واتباعي واهل ملتي".
رابعا، "ان اعزل عنهم الاذى في المؤن التي حملها اهل الجهاد من الغارة والخراج، الا ما طابت به انفسهم. وليس عليهم اجبار ولا اكراه على شيء من ذلك".
خامسا، "لا تغيير لأسقف عن اسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا هدم بيت من بيوت بيعهم، ولا ادخال شيء من بنائهم في شيء من ابنية المساجد، ولا منازل المسلمين. فمن فعل ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله وحال عن ذمة الله".
سادسا، "ان لا يحمل الرهبان والاساقفة، ولا من تعبد منهم، او لبس الصوف، او توحد في الجبال والمواضع المعتزلة عن الامصار شيئا من الجزية او الخراج...".
سابعا، "لا يجبر احد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الاسلام. "ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن". ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم اذى المكروه حيث كانوا، واين كانوا من البلاد".
ثامنا، "ان اجرم واحد من النصارى او جنى جناية، فعلى المسلمين نصره والمنع والذب عنه والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه. فإما مُنّ عليه، او يفادي به".
تاسعا، "لا يرفضوا ولا يخذلوا ولا يتركوا هملا، لأني اعطيتهم عهد الله على ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".
عاشرا، "على المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حق الذمام، والذب عن الحرمة، واستوجبوا ان يذب عنهم كل مكروه، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم، وفيما عليهم".
حادي عشر، "لهم ان احتاجوا في مرمة – ترميم - بيعهم وصوامعهم، او شيء من مصالح امورهم ودينهم، الى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها – ترميمها -، ان يرفدوا على ذلك ويعاونوا، ولا يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم ومنة لله ورسوله عليه
رداً على محمد السماك ..... لو كان حقاً لاشتهر
بقلم/ محمد عزوز
خرج لنا في مقال له بعنوان :نص العهد النبوي لنصاري نجران ملزم للمسلمين في كل زمان ومكان"محمد السمّاك"أمين عام اللجنة الوطنية (اللبنانية) للحوار الإسلامي المسيحي
ومن صيغتها شككت بها ..لانها طويلة وفيها تكلّف وجزى الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن السحيم ان تبيّن لنا الحقيقة
لا شكّ أن دِين الإسلام هو دِين العَدْل والرحمة .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوْصَاه في خاصَّتِه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغْزُوا باسم الله في سبيل الله ، قَاتِلوا مَن كَفَر بالله ، اغزوا ولا تَغُلُّوا ، ولا تَغْدُروا ، ولا تُمَثِّلوا ، ولا تَقْتُلوا وَليدا ، وإذا لَقيت عدوك من المشركين فادْعُهم إلى ثلاث خصال أو خلال ، فأيّتهنّ ما أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم :
ادْعُهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم ، ثم ادْعُهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فَلَهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبَوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعْرَاب المسلمين يَجْرِي عليهم حُكم الله الذي يَجْري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلاَّ أن يُجَاهِدوا مع المسلمين ، فإن هُم أبَوا فَسَلْهُم الجزية ، فإن هُم أجابوك فاقْبَل منهم وكُفّ عنهم ، فإن هُم أبَوا فاسْتَعِن بالله وقاتِلهم . رواه مسلم .
وما في تلك الوثيقة المزعومة كثير مِنه مُخَالِف لِما عُرِف مِن دِين الإسلام ، ومما جاء في الشروط العُمرية .
بل ما زُعِم مِن إيواء " مُجْرِم النصارى " باطِل وكذِب لا يأتي به دِين الإسلام ! فإن العلماء نَصُّوا على أن الذّمّي ينقض عهده بمثل ذلك .
روى الطبراني والبيهقي مِن طريق كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّ غَرفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِىَّ مَرَّ بِهِ نَصْرَانِىٌّ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلاَمِ ، فَتَنَاوَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَهُ فَرَفَعَ غَرَفَةُ يَدَهُ فَدَقَّ أَنْفَهُ فَرُفِعَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَمْرٌو أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ فَقَالَ غَرَفَةُ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَكُونَ أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُظْهِرُوا شَتْمَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ نُخَلِّىَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ يَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ وَأَنْ لاَ نُحَمِّلَهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ وَنُخَلِّىَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَأْتُونَا رَاضِينَ بِأَحْكَامِنَا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ وَإِنْ غَيَّبُوا عَنَّا لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ فِيهَا . قَالَ عَمْرٌو : صَدَقْتَ .
قال البيهقي : وَكَانَ غَرفَةُ لَهُ صُحْبَةٌ .
وما زُعِم فيه مِن تَرميم كنائس النصارى وصوامعهم ، فإنه باطِل وكذب .
فقد جَرَى عَمَل الخلفاء الراشدين على أنه لا يُجدَّد ما انهدم مِن كنائس النصارى .
ففي الشروط العُمرية التي وضَعها عمر رضي الله عنه : ولا يُجَدَّد ما خَرَب مِن كَنائسِنا .
قال ابن قدامة :
أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ ، كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ ، فَلا يَجُوزُ فِيهِ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلا بِيعَةٍ وَلا مُجْتَمَعٍ لِصَلاتِهِمْ ، وَلا يَجُوزُ صُلْحُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ ، فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً ، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلا يُشْرِبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ .
وَلأَنَّ هَذَا الْبَلَدَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ مَجَامِعَ لِلْكُفْرِ .
وَمَا وُجِدَ فِي هَذِهِ الْبِلادِ مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ ، مِثْلُ كَنِيسَةِ الرُّومِ فِي بَغْدَادَ ، فَهَذِهِ كَانَتْ فِي قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَأُقِرَّتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَلا يَجُوزُ إحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَجِبُ هَدْمُهُ ، وَتَحْرُمُ تَبْقِيَتُهُ ؛ لأَنَّهَا بِلادٌ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ فِيهَا بِيعَةٌ ، كَالْبِلادِ الَّتِي اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ .
وَالثَّانِي : يَجُوزُ ؛ لأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ ، فَنَزَلُوهُ ، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ .
وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَتَحُوا كَثِيرًا مِنْ الْبِلادِ عَنْوَةً ، فَلَمْ يَهْدِمُوا شَيْئًا مِنْ الْكَنَائِسِ .
وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا ، وُجُودُ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ فِي الْبِلادِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا مَا أَحْدَثَتْ ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فَأُبْقِيَتْ .
وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لا يَهْدِمُوا بِيعَةً وَلا كَنِيسَةً وَلا بَيْت نَارٍ .
وَلأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ حَصَلَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا فُتِحَ صُلْحًا ، وَهُوَ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ لَهُمْ ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا ، فَلَهُمْ إحْدَاثُ مَا يَحْتَاجُونَ فِيهَا ؛ لأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ إلَيْنَا ، فَالْحُكْمُ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مَعَهُمْ ، مِنْ إحْدَاثِ ذَلِكَ ، وَعِمَارَتِهِ ؛ لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَقَعَ الصُّلْحُ مَعَهُمْ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَهُمْ ، جَازَ أَنْ يُصَالَحُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْبَلَدِ لَهُمْ ، وَيَكُونَ مَوْضِعُ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مُعَيَّنًا ، وَالأَوْلَى أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، أَنْ لا يُحْدِثُوا بِيعَةً ، وَلا كَنِيسَةً ، وَلا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ ، وَلا قلاية .
وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، حُمِلَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صُلْحُ عُمَرَ ، وَأُخِذُوا بِشُرُوطِهِ .
فَأَمَّا الَّذِينَ صَالَحَهُمْ عُمَرُ ، وَعَقَدَ مَعَهُمْ الذِّمَّةَ ، فَهُمْ عَلَى مَا فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، مَأْخُوذُونَ بِشُرُوطِهِ كُلِّهَا ، وَمَا وُجِدَ فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ ، فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ فَاتِحِيهَا وَمَنْ بَعْدَهُمْ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا : يَجُوزُ إقْرَارُهَا لمْ يَجُزْ هَدْمُهَا ، وَلَهُمْ رَمُّ مَا تَشَعَّثَ مِنْهَا ، وَإِصْلاحُهَا ؛ لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى خَرَابِهَا وَذَهَابِهَا ، فَجَرَى مَجْرَى هَدْمِهَا .
وَإِنْ وَقَعَتْ كُلُّهَا ، لَمْ يَجُزْ بِنَاؤُهَا ...
وَحَمَلَ الْخَلاّلُ قَوْلَ أَحْمَدَ : لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا مَا انْهَدَمَ مِنْهَا . أَيْ : إذَا انْهَدَمَ بَعْضُهَا ، وَمَنْعَهُ مِنْ بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ ، عَلَى مَا إذَا انْهَدَمَتْ كُلُّهَا ، فَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ فِي كِتَابِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ لِعِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ : وَلا نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْ كَنَائِسِنَا ... وَلأَنَّ هَذَا بِنَاءُ كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الإِسْلامِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ اُبْتُدِئَ بِنَاؤُهَا .
وَفَارَقَ رَمَّ شَعْثِهَا ؛ فَإِنَّهُ إبْقَاءٌ وَاسْتِدَامَةٌ ، وَهَذَا إحْدَاثٌ . اهـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق