ان الدستور المصري يلزم جميع المصريين بأداء الواجب العسكري، الأمر الذي يؤدى بالتبعية لعدم السماح لأي من متخلفى التجنيد من تمثيل المواطنين فى مجلس النواب المقبل. لان المادة 86 من الدستور المصري تؤكد هذا الأمر، وتنص على " الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكل بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون وكذلك نص هذه المادة يؤكد أن التجنيد إجباري وهو الأمر الذي يستدعى تقديم أوراق أداء الخدمة العسكرية عند التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية أو أي وظيفة حكومية. أن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد أصدرا من قبل عدة قرارات بهذا الصدد خلال الانتخابات البرلمانية 2000 و2005 و2010، موضحًا أن كل هذه الأحكام كانت معلقة بضرورة تأدية الخدمة العسكرية. لدستور المصري يلزم جميع المصريين بأداء الواجب العسكري، الأمر الذي يؤدى بالتبعية لعدم السماح لأي من متخلفي التجنيد من تمثيل المواطنين فى مجلس النواب المقبل، بالإضافة إلى أن المادة 86 من الدستور المصري تؤكد هذا الأمر، وتنص على الحفاظ على أن الأمن القومي واجب، ويلتزم الكل بمراعاته، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون، كما أن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد أصدرا من قبل عدة أحكام بهذا الصدد خلال الانتخابات البرلمانية 2000، و2005، و2010، كان مفادها ضرورة تأدية الخدمة العسكرية وهى أحكام نهائية قاطعة تحوز حجية الأمر المقضي. ان من تخلف وأدي الغرامة لا يجوز له الترشح وهذا الأمر يختلف كليا عن مزدوجي الجنسية فمن لم يؤدي فريضة الدم لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس النواب .
وجديرا بالذكر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، وعضوية المستشارين محمد حجازي وعادل بريك، وأمانة سر وائل محمود، برفض الطعن المقدم من عبد الله تمام المرشح النيابي السابق، ضد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة والصادر في وقت سابق لصالح الدكتور أيمن الغندور المرشح المنافس لتمام بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط، والذي نص على عدم جواز ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية.
وكان د. أيمن الغندور أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة، طالبا فيها ببطلان ترشح المتهربين من أداء الخدمة العسكرية للانتخابات المجالس النيابية، وصدر الحكم في وقت سابق بمنع ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية وترتب على الحكم الأثر القانوني باستبعاد ترشح النواب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية بانتخابات 2011.
جدير بالذكر أن تقريرا قانونيا صدر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بإصدار حكم برفض الدعوى؛ استنادا إلى أن أداء الخدمة العسكرية واجب. أعلنت القوات المسلحة رفضها شكلاً وموضوعاً السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية فى حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضى 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية ب"الشورى" على هذا البند فى قانون الانتخابات الجديد.
وعرض اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةمقبول،الشورى، أمس في عهد الأخوان ، خطاباً كانت تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأى الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤذوا الخدمة العسكرية حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان. وقال: "قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان". واعتبرت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها، «يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون، استحال انصياعه لحكم الدستور الذي يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له».
وأضافت المحكمة، أن المرشح قد يصبح عضوا حالة فوزه، فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة، وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها. أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية فيظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه ، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت .
ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
* وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبالخدمة.ها.
* كون الشخص متعقلا حتى بلوغه سن الإلزام النهائي للتجنيد.
تنص المادة 154 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبهـا في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
علما بأن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية كسبب للبراءة في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية
يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا
* من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلمك الخدمة .
* الابن الوحيد لأب متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أنهائيا.المواطن انهائيا.هللتجنيد منإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة الذي أصيب بمرض أو عاهة أعجزته نهائيا عن الكسب .
يثير هذا الموضوع جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية ( بطريق الغش ) والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة (50 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتي نصت على ( يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية وتخلص أو حاول التخلص من الخدمة العسكرية بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون حق وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية )
ويبين من نص المادة المذكورة أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن وهى عقوبة الجنايات وليست الجنح كما كانت كذلك فى القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 ، كما أن المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة هي محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا ) ومن ثم لا تنقضي الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة إلا بمضي مدة عشر سنوات على تمام ارتكاب الجريمة ، وأركان هذه الجريمة تستلزم أولا / أن يكون الفرد ملتزما أصلا بأداء الخدمة العسكرية ومن ثم تنتفي الجريمة عمن يتوافر لديه سبب قانوني للإعفاء من الخدمة ، وتنتفي أيضا عمن جاوز السن النهائي للتجنيد وهو بلوغه ( 30 عام ) وثانيا / توافر الركن المادي لهذه الجريمة والذي يختلف عن جريمة التخلف عن التجنيد العادية من سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد المختصة سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل ، بينما الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل فى سلوك أيحابى وهو ( الغش ) بارتكاب أي فعل يكون من شأنه أن يؤدى إلى عدم تجنيد الفرد الملزم بالخدمة العسكرية أو حصوله على استثناء أو إعفاء أو تأجيل دون وجه حق ، وقد بينت المادة المذكورة صور هذا الركن المادي فى الغش وتقديم مستندات باطلة، مثل تقديم كشف عائلة مزور يغفل فيه ذكر أخوته واعتباره العائل الوحيد للأسرة ، وثالثا / توافر القصد الجنائي إذ أنها جريمة عمديه يلزم فيها توافر القصد الجنائي العام والخاص معا ، ويلاحظ أن هذه الجريمة تحول دون العقاب على التزوير فى أوراق رسمية والواردة بقانون العقوبات لوجود نص خاص لهذه الحالة فى أحد القوانين الخاصة وهو قانون الخدمة العسكرية
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
وجديرا بالذكر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، وعضوية المستشارين محمد حجازي وعادل بريك، وأمانة سر وائل محمود، برفض الطعن المقدم من عبد الله تمام المرشح النيابي السابق، ضد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة والصادر في وقت سابق لصالح الدكتور أيمن الغندور المرشح المنافس لتمام بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط، والذي نص على عدم جواز ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية.
وكان د. أيمن الغندور أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة، طالبا فيها ببطلان ترشح المتهربين من أداء الخدمة العسكرية للانتخابات المجالس النيابية، وصدر الحكم في وقت سابق بمنع ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية وترتب على الحكم الأثر القانوني باستبعاد ترشح النواب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية بانتخابات 2011.
جدير بالذكر أن تقريرا قانونيا صدر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بإصدار حكم برفض الدعوى؛ استنادا إلى أن أداء الخدمة العسكرية واجب. أعلنت القوات المسلحة رفضها شكلاً وموضوعاً السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية فى حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضى 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية ب"الشورى" على هذا البند فى قانون الانتخابات الجديد.
وعرض اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةمقبول،الشورى، أمس في عهد الأخوان ، خطاباً كانت تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأى الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤذوا الخدمة العسكرية حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان. وقال: "قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان". واعتبرت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها، «يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون، استحال انصياعه لحكم الدستور الذي يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له».
وأضافت المحكمة، أن المرشح قد يصبح عضوا حالة فوزه، فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة، وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها. أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية فيظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه ، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت .
ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
* وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبالخدمة.ها.
* كون الشخص متعقلا حتى بلوغه سن الإلزام النهائي للتجنيد.
تنص المادة 154 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبهـا في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
علما بأن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية كسبب للبراءة في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية
يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا
* من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلمك الخدمة .
* الابن الوحيد لأب متوفى أو غير القادر نهائيا علي الكسب .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أنهائيا.المواطن انهائيا.هللتجنيد منإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا .
* أكبر المستحقين للتجنيد من أخوه أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة الذي أصيب بمرض أو عاهة أعجزته نهائيا عن الكسب .
يثير هذا الموضوع جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية ( بطريق الغش ) والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة (50 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتي نصت على ( يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية وتخلص أو حاول التخلص من الخدمة العسكرية بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون حق وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية )
ويبين من نص المادة المذكورة أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن وهى عقوبة الجنايات وليست الجنح كما كانت كذلك فى القانون الملغى رقم 505 لسنة 1955 ، كما أن المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة هي محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا ) ومن ثم لا تنقضي الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة إلا بمضي مدة عشر سنوات على تمام ارتكاب الجريمة ، وأركان هذه الجريمة تستلزم أولا / أن يكون الفرد ملتزما أصلا بأداء الخدمة العسكرية ومن ثم تنتفي الجريمة عمن يتوافر لديه سبب قانوني للإعفاء من الخدمة ، وتنتفي أيضا عمن جاوز السن النهائي للتجنيد وهو بلوغه ( 30 عام ) وثانيا / توافر الركن المادي لهذه الجريمة والذي يختلف عن جريمة التخلف عن التجنيد العادية من سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد المختصة سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل ، بينما الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل فى سلوك أيحابى وهو ( الغش ) بارتكاب أي فعل يكون من شأنه أن يؤدى إلى عدم تجنيد الفرد الملزم بالخدمة العسكرية أو حصوله على استثناء أو إعفاء أو تأجيل دون وجه حق ، وقد بينت المادة المذكورة صور هذا الركن المادي فى الغش وتقديم مستندات باطلة، مثل تقديم كشف عائلة مزور يغفل فيه ذكر أخوته واعتباره العائل الوحيد للأسرة ، وثالثا / توافر القصد الجنائي إذ أنها جريمة عمديه يلزم فيها توافر القصد الجنائي العام والخاص معا ، ويلاحظ أن هذه الجريمة تحول دون العقاب على التزوير فى أوراق رسمية والواردة بقانون العقوبات لوجود نص خاص لهذه الحالة فى أحد القوانين الخاصة وهو قانون الخدمة العسكرية
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق