أنّ الديمقراطية ليست مجرد ورقة تُلقى في صندوق الانتخاب أو مقعد يمتلكه نائب مُنتَخَب تحت قبة البرلمان، وإنما الديمقراطية بالأساس هي مبادئ، تتمثل في الحرية والمساواة وهي قيم التسامح، والحوار، والتنوع، والتعددية…آما تتمثّل الديمقراطية في آليات من بينها: نظام انتخابي سليم يضمن للفرد المشاركة في صنع القرار ومراقبته، والتصويت، واعتماد قرار الغالبية، وحماية مصالح الأقلية، والتعددية السياسية، والتداول الديمقراطي للسلطة. وكذلك فإنّ الديمقراطية هي ضمانات دستورية تقرر مبدأ سيادة الأمة وكأنها مصدر السلطات جميعاً وصاحبة الولاية على نفسها، وانفصال الدولة عن أشخاص الحاكمين، وضمان حقوق الإنسان، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، والمساواة أمامه، وإنصافه وعدله وضمانه التوازن بين المصالح المتعارضة، وامتثال السلطة للقانون، ومسؤوليتها أمام ممثلي الأمة ومساءلتها، والرقابة عليها، وفصل السلطات مع تعاونها.. وأخيراً، الديمقراطية هي مؤسسات تتمثّل في: مجلس نيابي، وحكومة ممثلة ومسؤولية، وقضاء مستقل، ومؤسسات مجتمع مدني من دون وصاية حكومية.
ان تشكيل هيئة عليا لانتخابات طبقا لما نص علية الدستور المصري الجديد بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات نظرا "لزيادة واتساع رقعة الحرية والتمثيل الديمقراطي، فقد زاد الاهتمام بشكل كبير بموضوع الانتخابات باعتبارها أهم صور المشاركة والمساهمة في التحولات الديمقراطية.
و لم تعد عملية الانتخابات بسيطة وسهلة كما كانت سابقا"، بل أصبحت عملية صعبة ومعقدة ولها آليات خاصة تساعد المرشحين على النجاح والفوز في الانتخابات. كما تساعد الناخبين على التعرف على برامج المرشحين وزيادة الوعي لديهم لإجراء الاختيار الصحيح. ونظرا لهذه الأهمية الملحة للعملية الانتخابية باعتبارها عصب الديمقراطية وأهم آليات بناء الشرعية للنظام السياسي ككل، كما أنها القاعدة الأساسية في تشكيل الهيئات النيابية، وهو ما تتطلب أن تُعهد مسئولية ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ الانتخابية في العديد من الدول إلى هيئة ﺃﻭ جهة محددة ﺃﻭ أكثر وهي اللجان الانتخابية. اللجان الانتخابية هي الهيئات المسئولة عن الإشراف على تنفيذ وضمان حرية ونزاهة الانتخابات.
وإن اختلفت مسمياتها من دولة إلى أخرى، وقد تكون تلك الإدارة دائمة أو مؤقتة، مركزية أو لامركزية. ولذلك كان من الإيجابي في الدستور المصري الجديد فكرة النص على إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات وجاء ذلك في أربع مواد من المادة ) 208) حتى المادة (211).وتنص علي مايلي :-
مادة "207"الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "208"يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة "209"يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
تضم في عضويتها شخصيات عامة وخبراء قانون ورؤساء أحزاب كهيئة دائمة مستقلة وبها أمانة عامة وأمانة فنية وتضم في عضويتها شخصيات عامة ورؤساء أحزاب وخبراء وتقوم بدراسة الانتخابات وتدرس التشريعات وتشرف على تعديل وتنقية جداول الناخبين، ما أن عملها قبل الانتخابات بأسبوع لا يحقق المنوط بها، ضرورة تغيير قانون الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لأنه يمثل صعوبة على الناخبين ولا يكفى أن يكون هناك نصوص قانون ولكن يجب أن يتضمن القانون آليات تطبيق هذه النصوص كتحديد نوع الدعاية الدينية أو كيفية التأكد وإثبات أن المرشح تجاوز حد الإنفاق المالي المسموح به في القانون. فالقانون يحتاج إلى آليات لتطبيقه وإجراءات حماية النزاهة الانتخابية، فالقوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة في ظل المعايير الدولية للانتخابات.
توجد مشكلة جوهرية مشتركة بين جميع الديمقراطيات المحكومة بشكل سيئ تتمثل في: تفشي الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة. ويُقصَد بتغيير الطريقة التي تعمل بها السلطة تغيير طريقة عمل السياسة والمجتمع، وتغيير القيم والتوقعات لكيفية تصرف الناس عندما يكتسبون السلطة ويسيطرون على الموارد، وهو ما يتطلب بدوره الانتباه الدائم لكيفية قيام المسئولين العامين بمهامهم.
ويعتبر كبح إمكانية إساءة استغلال التنفيذيين للسلطة مجرد جزء من تحدي إنجاز ديمقراطية تؤدي أداءً حسنًا للمواطنين، ومن الممكن أن تكون المجالس التشريعية فاسدة هي الأخرى، وكذلك المحاكم. وإذا أريد للديمقراطية أن تفي بوعودها للشعب فإنها تحتاج إلى منظومة شاملة من الضوابط والتوازنات لرصد واعتراض وكشف ومعاقبة كل مخالفات السلطة، وهو ما نطلق عليه منظومة "المساءلة الأفقية".
إن إرادة الشعب ھي إرساء لنفوذ السلطات العامة، وعلى ھذه الإرادة أن تعبر عن نفسھا من خلال انتخابات نزیھة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصویت سري أو وفقا لعملیة معادلة تضمن حریة التصویت ( المادة ٣ ،٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
( وأكدت المادة ٢٥ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ( ١٩٦٦ ) على أن حق المواطن " أن ینتخب وینتخب في انتخابات نزیھة تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم ) المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین وأشار الإعلان العالمي لمعاییر انتخابات حرة ونزیھة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي ١٩٩٤ إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعیتھا فقط الشعب، كما یعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزیھة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصویت السري العادل.
ویحق لكل ناخب أن یمارس حقھ في التصویت مع الآخرین وان ) یكون لصوتھ نفس الثقل لأصوات الآخرین، وان تضمن سریة الاقتراع. وأكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومیة الاقتراع والتساوي في الاقتراع العام، أي أن یكون لكل مواطن الحق في التصویت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام یجري في بلده .
ویكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن، وعندما یجري التصویت على أساس الدوائر الانتخابیة تحدد الدوائر على أساس منصف بما یجعل النتائج تعكس بشكل أدق واشمل إرادة جمیع الناخبین، ولضمان سریة الانتخاب یجب أن یكون بإمكان كل ناخب أن یصوت بطریقة لا سبیل فیھا للكشف عن الطریقة التي صوت أو ینوي التصویت فیھا، وان تجري الانتخابات خلال فترات زمنیة معقولة ولتعزیز نزاھة الانتخابات لا بد من أن یكون كل ناخب حرا في التصویت للمرشح الذي یفضلھ أو لقائمة المرشحین التي یفضلھا في أي انتخابات لمنصب عام، ولا یرغم على التصویت لمرشح معین أو لقائمة معینة، وان تشرف على الانتخابات سلطات تكفل استقلالھا وتكفل نزاھتھا وتكون قراراتھا قابلة للطعن أمام السلطات القضائیة، أو غیر ذلك من الھیئات المستقلة النزیھة .
ویجب على الدول أن تشكل آلیات حیادیة، غیر منحازة أو آلیة متوازنة لإدارة الانتخابات ومن اجل تعزیز نزاھة الانتخابات، یجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الضروریة حتى تضمن أن الأحزاب والمرشحین یحصلون على فرص متساویة لعرض برامجھم الانتخابیة .
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق